الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨١قال: معنى أنه إذا أتم ذلك قبل الجواز فقد قيل يتم، ولا أعلم في ذلك اختلافا، فإذا جاز قبل أن يتم السيد، ثم إذا أتم السيد بعد الجواز فقد اختلف في ذلك فيما عندي.
قلت له: كيف يستأذن سيده إذا أراد أن يتزوج؟
قال: معنى أنه إذا قال السيد: قد أذنت لك أن تتزوج أو أجزت لك وامرأتك أو رضيت لك بذلك، فمثل هذا كله إذن من السيد إن شاء الله، وإذا أذن في النكاح للعبد، أو تولى النكاح للمرأة، جاز ذلك عندي كله إذا ثبت ذلك وصح.
قلت له: إذا باع السيد عبده وهو متزوج زوجة بإذنه، من يلزم صداقها، السيد أو العبد أو المشتري؟
قال: معنى أنه إذا كان السيد قد أذن للعبد في التزويج، ولم يحد له حدا في الصداق ولم يضمن له ما على السيد من الصداق
ان باعه، وثمن العبد، ولا يزيد عليه أكثر من ذلك اذا كان الصداق أكثر
قال المؤلف: لعله اذا أذن السيد لعبده أن يتزوج، ولم
له حدا في الصداق، فالصداق على السيد ما لم يكن أكثر من قيمة العبد، فان كان أكثر من قيمة العبد فليس على السيد الا ثمن العبد، والله أعلم.
قلت له: وكذلك الأمة يزوجها سيدها برجل مملوك أو حر، (م 6 - الجامع المفيد جـ 4) "