الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٢ثم باعها لرجل آخر أهى زوجة من زوجها به سيدها البائع، أم تخرج منه اذا باعها؟
قال: معى أنه قيل انها زوجة من زوجها به البائع حتى يطلقها، وعن الرجل يطأ جاريته، ثم أراد أن يزوجها برجل، أيجوز ذلك، وان كان يجوز فمتى يكون ترويجها له حلالا، بعد كم من العدة؟
قال: معى أنه قيل يجوز له أن يزوجها بعد أن تشتريها بحيضتين
أو بأربعين يوما ان كانت ممن لا تحيض، وقيل: بخمسة وأربعين يوما
قلت له: واذا زوج الرجل أمته بحر أو مملوك، على من تكون كسوتها ونفقتها، على السيد أو على الزوج.
قال: معى أنه قيل على الزوج كسوتها ونفقتها اذا آوت اليه في الليل، وعلى السيد كسوتها ونفقتها فى النهار.
قلت له: والأمة اذا مات زوجها المملوك أو الحر، وهي مملوكة، كم عدتها منه؟
قال: معى أنه قيل ان عدتها شهران وخمسة أيام نصف عدة
الحرة.
قلت له: واذا طلقها زوجها المملوك أو الحر، كم عدتها منه؟
قال: معى أنه قيل ان عدتها نصف عدة الحرة حيضتان، ان كانت
ممن يحيض، وخمسة وأربعين يوما ان كانت ممن لا تحيض