الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٣-
83 -
قلت له: والعبد اذا ماتت زوجته وهي حرة أو مملوكة، وكذلك هي، هل ترثه ان كانت حرة وهو مملوك، أو مملوكة وهو حر؟
قال: معى بأي وجه من الوجوه من الزوجية وغيرها، وكذلك عندى لا يتوارثان بالزوجية، اذا كانا مملوكين:
أنه قيل لا يرث العبد الحر، ولا الحر العبد،
قلت له: فان وطئ المملوك زوجته الحرة، أو المملوكة في الحيض أو الدبر، أو في النفاس، هما فى ذلك كالحر والحرة في الحرمة؟
قال: معى أنهما كذلك فيما يحل ويحرم عليهما
قلت: وكذلك يكون بينهما الظهار والايلاء؟
قال: معى أنه لا يلحق العبد الظهار ولا الايلاء من زوجته، كانت حرة أو مملوكة الا باذن سيده.
قلت: وكذلك، هل يتم بر آنهما اذا كانا مملوكين، أو أحدهما
حر والآخر مملوك؟
قال: معى أنه لا يتم بر آن المملوك منهما الا باذن سيده
قلت: واذا طلق السيد زوجته عبده برأى نفسه، تطلق أم لا؟
قال: معى أنها تطلق على معنى ما قيل.
قلت له: فان طلقت وهي حامل، هل يلزم السيد نفقتها وكسوتها،
كانت حرة أو مملوكة؟