الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٣

-

83 -

قلت له: والعبد اذا ماتت زوجته وهي حرة أو مملوكة، وكذلك هي، هل ترثه ان كانت حرة وهو مملوك، أو مملوكة وهو حر؟

قال: معى بأي وجه من الوجوه من الزوجية وغيرها، وكذلك عندى لا يتوارثان بالزوجية، اذا كانا مملوكين:

أنه قيل لا يرث العبد الحر، ولا الحر العبد،

قلت له: فان وطئ المملوك زوجته الحرة، أو المملوكة في الحيض أو الدبر، أو في النفاس، هما فى ذلك كالحر والحرة في الحرمة؟

قال: معى أنهما كذلك فيما يحل ويحرم عليهما

قلت: وكذلك يكون بينهما الظهار والايلاء؟

قال: معى أنه لا يلحق العبد الظهار ولا الايلاء من زوجته، كانت حرة أو مملوكة الا باذن سيده.

قلت: وكذلك، هل يتم بر آنهما اذا كانا مملوكين، أو أحدهما

حر والآخر مملوك؟

قال: معى أنه لا يتم بر آن المملوك منهما الا باذن سيده

قلت: واذا طلق السيد زوجته عبده برأى نفسه، تطلق أم لا؟

قال: معى أنها تطلق على معنى ما قيل.

قلت له: فان طلقت وهي حامل، هل يلزم السيد نفقتها وكسوتها،

كانت حرة أو مملوكة؟