الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٤

-

84

قال: معى ان كان الطلاق يملك فيه الرجعة فالنفقة عندي ثابتة، على حسب نفقة الزوجية،، وان كان لا يملك فيه الرجعة فلا يبين لى عليه نفقة من جهة الحمل، لأنه ان كانت حرة فالولد حر ولا نفقة على السيد، وان كانت مملوكة كان الولد للسيد، وينظر في ذلك ولعله

يختلف فيه.

مسألة:

وعن المملوكة اذا زنى بها الرجل، وكانت بكرا فأعطى مولاها عشر ثمنها، ثم عاد زنى بها ثانية، وثالثة أيلزمه كلما زنى بها أن يعطى لكل مرة أو مرة واحدة تجزيه مع التوبة؟

قال: معى أنه قيل: اذا زنى بها وهى بكر عليه عشر ثمنها،

وان كانت ثيبا نصف عشر ثمنها، ومعى أنه إذا كان يتصداها ويطأها

من غير اقتسار بها فى منزله، فأرجو أنه يلحقه لكل وطء ضمان

قال المؤلف: حفظت من جامع ابن جعفر، فيمن يزني بأمة قوم أن عليه عشر ثمنها، وقيل: عليه خمس ثمنها ان كانت بكرا، وعشر ثمنها ان كانت ثيبا، وقيل: عليه صداق مثلها بكرا كانت أو تبيا، وقيل: عليه في البكر ذلك على كل حال

وأما الثيب فليسن عليه شيء في جمال المطاوعة، ويستحب له

أن يحتاط على نفسه ويقول السيدها على كذا وكذا من ضمان، فان

:

شئت فخذه، وان شئت تحلنى منه.