الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٥-
85 -
وقيل: ان الأمة مطاوعتها واستكراهها. سواء، والله أعلم بعدل
ذلك رجع الى الكتاب
مسألة:
وعن أمة مشتركة أراد أحد الشركاء أن يزوجها
الباقون، هل عليهم ذلك؟
قال: أنهم لا
معي
، وامتنع
:
يجبرون على ذلك اذا كانوا شركاء، كما لا يجبر
الواحد على ترويجها أن لو كانت له
قلت له: فان خاف عليها الفساد في ترك ذلك؟
قال: معى أن النكاح ليس هو من الضرورات التي تضر مثل الجوع والمعرى، لأنه قيل: ان العبد لو أنه كان عريانا أخذ السيد بكسوته، ولو لم يطلب العبد ذلك
قال: ومعى أنه يختلف فيه اذا طلبت الترويج
فقال من قال: يلزم السيد أما أن يبيعها، وأما أن يزوجها.
قلت: فان كان عبد طلب التزويج الى سيده، هل يكون القول
في ذلك سواء؟
قال: معى
أنه قيل في ذلك اختلاف:
فقيل: انه لا يلزم ذلك في الأمة ولا في العبد
١٬٠٢٧ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.