الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٥

-

85 -

وقيل: ان الأمة مطاوعتها واستكراهها. سواء، والله أعلم بعدل

ذلك رجع الى الكتاب

مسألة:

وعن أمة مشتركة أراد أحد الشركاء أن يزوجها

الباقون، هل عليهم ذلك؟

قال: أنهم لا

معي

، وامتنع

:

يجبرون على ذلك اذا كانوا شركاء، كما لا يجبر

الواحد على ترويجها أن لو كانت له

قلت له: فان خاف عليها الفساد في ترك ذلك؟

قال: معى أن النكاح ليس هو من الضرورات التي تضر مثل الجوع والمعرى، لأنه قيل: ان العبد لو أنه كان عريانا أخذ السيد بكسوته، ولو لم يطلب العبد ذلك

قال: ومعى أنه يختلف فيه اذا طلبت الترويج

فقال من قال: يلزم السيد أما أن يبيعها، وأما أن يزوجها.

قلت: فان كان عبد طلب التزويج الى سيده، هل يكون القول

في ذلك سواء؟

قال: معى

أنه قيل في ذلك اختلاف:

فقيل: انه لا يلزم ذلك في الأمة ولا في العبد