الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٦-
وقال من قال: يلزم في الأمة دون العبد
وقال من قال: انه سواء اذا طلبا ذلك، وانما قيل انه لا تلزم في العبد لما يتعلق في رقبته من المؤونة والصداق وغيره، وانما قيل
على السيدا أن يبيع العبد واما أن يكسوه.
قلت له: فعلى قول من يقول ان على سيد الأمة اذا طلبت الترويج أن يزوجها، وطلب الى الشركاء فامتنعوا، هل يجبروه على ذلك؟
قال: اذا وقع الاختلاف فلا يكون على الشريك ذلك الا أن يحكم عليه حاكم العدل بذلك.
ومن غيره: حفظت ان للعبد أن ينتصر من مال اذا سيده حكم له الحاكم بذلك، وامتنع السيد من ذلك
مسالة:
وان تروج عبد أمة باذن سيدها، ثم باع السيد الأمة في غير البلد، فعليه أن يرد للزوج ما كان معها له، وان بيع العبد أو اخرج من المصر، فان شاء سيده طلق، وان شاء أحضرها مؤونتها وما لزمه من ذلك.
١٬٠٢٨ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.