الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٧

-

AY -

باب

في تزويج الغائب

وسئل: كيف يكون لفظ قبول التزويج على غيره، ما يثبت

ما يثبت به

النكاح؟

قال: معى

أنه يقول: قد قبلت هذا التزويج لفلان ابن فلان المسمى، وان كان على هذا الحق المسمى جاز ذلك.

قلت له: فان قال: قد قبلت وسكت؟

قال: معى أن قبوله لغيره كقبوله لنفسه، الا ما ثبت لغيره أنه اذا قال: قد قبلت هكذا كان ذلك، ومعى

من قبول الترويج له جائزا في معنى الحكم الجائز اذا كان الأساس له أو لغيره، وهو

الوكيل أو الرسول، وهذا في الاطمئنانة

وأما في الحكم فلا يثبت معنى الحكم الا بصحة قبول الترويج

قلت له: فان قال: قد قبلت هذا النكا. النكاح؟

قال: معى أنه ثابت

قلت له: فكيف يكون لفظ المزوج اذا كان الزوج غائبا؟

قال: معى يزوج المزوج الزوج الغائب كنحو ما يزوج الحاضر من