الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٨

88

-

تسميته، الا أن الغائب يزوج بالصفة، والحاضر يزوج بالاشارة اليه بعد تسميته، فاذا زوج المزوج قبل الوكيل أو الرسول للغائب

قلت له: فان زوج الولى الغائب، وليس له وكيل ولا رسول حاضر، ولا قبل له أحد حتى بلغه التزويج فأتمه، أيثبت هذا

التزويج أم لا؟

قال: معى

أنه لا يثبت هذا التزويج حتى يحضر من يقبله له من

رسول أو وكيل يقبل له هذا التزويج

مسألة:

وسألته عن رجل أرسل آخر يتزوج له، كيف يكون ذلك؟

قال: معى

أنه يكون للغائب مثل الحاضر أن لو كان حاضرا، ويقبل

له الوكيل أو الرسول

قلت: وكيف يقول الرسول؟

قال: معى

أنه يقول قد قبلت هذا الترويج لفلان، فاذا قبل على

هذا كان عندى الصداق على الذي فرض عليه

فقيل له: فان مات المرسل فلم يعلم مات قبل النكاح أو بعده.

،

ما الحكم في ذلك؟

قال: اذا صح الترويج وصح موته، ولم يعلم أيهما كان قبل،