الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٨88
-
تسميته، الا أن الغائب يزوج بالصفة، والحاضر يزوج بالاشارة اليه بعد تسميته، فاذا زوج المزوج قبل الوكيل أو الرسول للغائب
قلت له: فان زوج الولى الغائب، وليس له وكيل ولا رسول حاضر، ولا قبل له أحد حتى بلغه التزويج فأتمه، أيثبت هذا
التزويج أم لا؟
قال: معى
أنه لا يثبت هذا التزويج حتى يحضر من يقبله له من
رسول أو وكيل يقبل له هذا التزويج
مسألة:
وسألته عن رجل أرسل آخر يتزوج له، كيف يكون ذلك؟
قال: معى
أنه يكون للغائب مثل الحاضر أن لو كان حاضرا، ويقبل
له الوكيل أو الرسول
قلت: وكيف يقول الرسول؟
قال: معى
أنه يقول قد قبلت هذا الترويج لفلان، فاذا قبل على
هذا كان عندى الصداق على الذي فرض عليه
فقيل له: فان مات المرسل فلم يعلم مات قبل النكاح أو بعده.
،
ما الحكم في ذلك؟
قال: اذا صح الترويج وصح موته، ولم يعلم أيهما كان قبل،
١٬٠٣٠ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.