الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٤

قال: معنى أنه قد قيل في مثل هذا إذا صب عليه الماء صبا حتى يصير إلى حيث صار البول أنه يجزيه غير العرك، إلا أن العرك يضره، والحركة له في الماء عندي من ترك الصب عليه إذا بلغ الماء مع الحركة حيث بلغ البول أجزاه ذلك، لأن في غسله ضرر.

*مسألة:

وسئل عن بئر وقعت فيها ميتة أو عذرة فهجرها أصحابها وتركها زمانا، ثم أصاب الغيث وطاب ماؤها وكثر وصار أكثر من قامة، فلم يقدروا أن ينزحوها ويحفروا طينها: ويستقوا منها بعد أن نزحوا منها أربعين دلوا.

قلت: أتكن طاهرة أم نجسة حتى يحفر الطين من أولها، وإن قلت بعد ذلك، وإن استقوا بعد ذلك هل عليهم جفها بعد ذلك إذا صارت بحد ما لا ينجس لكثرة مائها؟

فلا بأس إن لم تنزح وقد طهرت، وإن رجعت قلت: فلا نجاسة فيها حتى يكون قائما فيها شيء من النجاسة بعينها، وتتحول عنها النجاسة بوجه من الوجوه جاز ذلك.

*مسألة:

وسئل عن رجل طرح طفالتة في ماء أقل من أربعين قلة، وفي الطفالة نجاسة، فحين سقطت الطفالة في الماء طار منه شرار في ثوب الرجل، يكون ذلك الشرار طاهرا أم نجسا؟