الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٩كان لها عندى نصف الصداق، ونصف الميراث يخرج عندى من حالين: حال أنه مات قبل المتزويج، وحال أنه مات بعده، وكذلك يخرج عندى، وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكا: نكاح لمن لا المزوج والمتزوج والشاهدان مع رضا المرأة)
يحضره
قلت له: فان قبل الوكيل أو الرسول، ومات الزوج ولم يعلم رضاه
ولا كراهيته، ثبت هذا التزويج أم لا؟
قال: معى
أنه يثبت اذا صحت الوكالة، أو الرس أو الرسالة للوكيل
والرسول من المتزوج له.
قلت له: فترثه المرأة؟
قال: معى
أنها ترثه، ويكون لها عليه صداق كامل
*
قلت له: فان بلغ المتزوج بعد أن صحت الوكالة منه، فلم يرض
بالنكاح
، هل ينفسخ النكاح؟
قال: لا.
قلت له: فان لم يصح منه للوكيل والرسول فيما ادعياه، وأنكر
الترويج بعد عملة؟.
قال: ان قبل الوكيل أو الرسول بالحق عليه لم يكن عليه ولا على
١٬٠٣١ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.