الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٩

كان لها عندى نصف الصداق، ونصف الميراث يخرج عندى من حالين: حال أنه مات قبل المتزويج، وحال أنه مات بعده، وكذلك يخرج عندى، وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكا: نكاح لمن لا المزوج والمتزوج والشاهدان مع رضا المرأة)

يحضره

قلت له: فان قبل الوكيل أو الرسول، ومات الزوج ولم يعلم رضاه

ولا كراهيته، ثبت هذا التزويج أم لا؟

قال: معى

أنه يثبت اذا صحت الوكالة، أو الرس أو الرسالة للوكيل

والرسول من المتزوج له.

قلت له: فترثه المرأة؟

قال: معى

أنها ترثه، ويكون لها عليه صداق كامل

*

قلت له: فان بلغ المتزوج بعد أن صحت الوكالة منه، فلم يرض

بالنكاح

، هل ينفسخ النكاح؟

قال: لا.

قلت له: فان لم يصح منه للوكيل والرسول فيما ادعياه، وأنكر

الترويج بعد عملة؟.

قال: ان قبل الوكيل أو الرسول بالحق عليه لم يكن عليه ولا على