الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٠

الوكيل، وان قبل الرسول أو الوكيل على نفسه الصداق كان على

الوكيل أو الرسول نصف الصداق، ويجب على الزوج الطلاق

قلت: أرأيت لو قال الرسول أو الوكيل: قد قبلت هذا الفلان، ولم يذكر الحق، قلت: لا شيء على أحدهما؟

قال: قد اختلف في ذلك:

فقال من قال: يلزم الوكيل والرسول.

وقال من قال: لا يلزمهما ذلك.

قلت له: فان زوج رجل غيره من غير أمر من الزوج ولا وكالة،

فعلم فرضى أيتم هذا النكاح أم لا؟

قال: معى أنه جائز.

قلت له: فان كان المتزوج قبل التزويج على غيره، على أن الصداق عليه، فلم يرض الزوج أيكون عليه نصف الصداق؟

قال: لا.

قلت له: فان ادعى الرسول أو الوكيل الأمر بالتزويج على الزوج فتزوج، وقبل التزويج على أن الصداق عليه، وأنكر الزوج، هل يكون للمرأة على المتزوج لغيره نصف الصداق؟