الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٠الوكيل، وان قبل الرسول أو الوكيل على نفسه الصداق كان على
الوكيل أو الرسول نصف الصداق، ويجب على الزوج الطلاق
قلت: أرأيت لو قال الرسول أو الوكيل: قد قبلت هذا الفلان، ولم يذكر الحق، قلت: لا شيء على أحدهما؟
قال: قد اختلف في ذلك:
فقال من قال: يلزم الوكيل والرسول.
وقال من قال: لا يلزمهما ذلك.
قلت له: فان زوج رجل غيره من غير أمر من الزوج ولا وكالة،
فعلم فرضى أيتم هذا النكاح أم لا؟
قال: معى أنه جائز.
قلت له: فان كان المتزوج قبل التزويج على غيره، على أن الصداق عليه، فلم يرض الزوج أيكون عليه نصف الصداق؟
قال: لا.
قلت له: فان ادعى الرسول أو الوكيل الأمر بالتزويج على الزوج فتزوج، وقبل التزويج على أن الصداق عليه، وأنكر الزوج، هل يكون للمرأة على المتزوج لغيره نصف الصداق؟
١٬٠٣٢ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.