الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩١

91

-

قال: نعم، ويجبر الزوج على طلاقها ان طلبت ذلك، ولها أن تتزوج من غير أن يطلقها الزوج

قلت له: فرجع الزوج فرضى بالنكاح، وأقر بالوكالة أو الرسالة، وكان الوكيل متمسكا بالنكاح، هل يتم النكاح، كانت المرأة متمسكة بالنكاح أم لا؟

قال: النكاح تام، وهذا اقرار ثابت عليه •