الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٢!
}
باب
في صدقات النساء
i:
قال أبو سعيد رحمه الله: فى رجل كان فى شرط صداق زوجته أنه يحل عليه اذا طلقها أو تزوج عليها، فكانت له امرأة؟
فانه لا يحل حتى يتزوج عليها، فان كانت له مطلقة ثم ردها لم يكن ذلك يحل الأجل.
وذلك أنه قيل: في رجل طلق امرأته طلاقا يملك فيه رجعتها،
ثم تزوج امرأة غيرها، ثم ردها في العدة؟
فقد قيل: انه يكون للمطلقة الاجل ان كانت هى الزوجة، ولا يكون للمتزوجة الأجل برد المطلقة، وقد قيل: للمتزوجة الآجل، ولا يكون للمطلقة الاجل
وقيل: يكون لهما جميعا الآجل، وقيل: لا اجل لهما جميعا، وأحسب أنه قيل: ان الرد بمنزلة الترويج في الآجل
مسألة:
وعن رجل تزوج امرأة ولها عليه صداق آجل، وكان له امرأة غيرها مطلقة يملك رجعتها، فردها، هل يكون للتي تروجها آجل صداقها؟
فمعي
أنه قيل: ليس هذا تزويجا، ولا يحل به الآجل، وأحسب أنه
قد قيل انه بمنزلة التزويج في معنى الآجل.
١٬٠٣٤ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.