الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٣

مسألة:

93

وسألته عمن مس فرج امرأة رتقاء، هل يلزمه صـ، صداقها. قال: معى أنه على قول من يقول بالمس لغيرها يلزم فيه الصداق، فهى مثلها اذا كان المس لغيرها يوجب الصداق

مسألة:

وسألته عن رجل له ولد، فأذن له أن يتزوج على سدس ماله لا على غير ما اشترى، فتزوج الولد على ذلك، وقد كان الوالد أشهد لولده هذه بثلث ماله، هل يثبت هذا السدس فى مال الوالد سوى الثلث الذي أشهد به لولده، أم هذا يكون من الثلث؟

قال: معى أنه اذا كان مال الوالد معروفا، ووقع التزويج على سدس مال معروف، فانما يثبت للمرأة سدس مال الوالد دون ما يثبت للولد قبل، اذا كان سدس المال يلحق ما يثبت به الترويج من قيمة أربعة

الترويج

دراهم فصاعدا

واذا ثبت للزوج من مال والده أو من غير مال والده فمات، فماله ميراث لورثته على ما يوجبه الحق، ولزوجته الثمن من ذلك ان كان له ولد، فان لم يكن له ولد فلها الربع من جهة ما يثبت أو من الأملاك ان مات.

عن الصبى اذا تزوج بالصبية، وجاز بها، فلما بلغ كره النكاح وقال: لا أريد هذه الزوجة، هل يلزمه لها الصداقة

بسبب

قال: معنى أنه قيل ان عليه الصداق بالوطء اذا كان ذلك الترويج، وكانت صبية وأرجو أن فى بعض القول لا يجب عليه حداق