الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٤الا أن يتم الترويج، فانه أتمه وجب عليه الصداق كاملا بالدخول الأول في حد الصبا ولو طلقها قبل الوطء لها بعد البلوغ •
قلت: أرأيت ان كان وليها هو الذى أجازه عليها، هل يلزم الولى
الصداق؟
قال: معى
أنه اذا كان ذلك من فعله بتحرى صلاحها فلا يبين لي عليه صداق ان ثبت لها على الزوج شيء بالحكم، فسبيل ذلك والا فقد وقع سبيل الخطأ في الاحتساب، ولا يبين لى على حال ضمان على الولى على هذا السبيل.
قلت: أرأيت ان وجب الصداق على الصبى، يكون في ماله أو على
عاقلته؟
قال: معى أن الذي يثبته عليه يجعله في ماله.
مسألة:
وسئل: عن رجل تزوج امرأة فمس فرجها، أو نظر اليه خطأ طلقها قبل الجواز، هل قيل: عليه الصداق كله؟
قال: معى
ثم
أنه اذا كان ذلك خطأ ولم يقصده على العمد أعجبني أن
يكون عليه نصف الصداق فيما عندي.
قلت له: فان احتالت عليه فأخذت بيده حتى مس فرجها بيده
او برجله، هل يلزمه الصداق كله؟
: