الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٥

قال: معى أنه اذا كان ذلك من فعلها لم يجب عليه الا نصف

الصداق

:

قلت له: فان كانت الزوجة صبية مجبرته حتى مسها، وكان ذلك خطأ، ثم بلغت فغيرت الترويج قبل أن يدخل بها، هل يلزمه شيء من

الصداق؟

قال: معى أنه لا يكون عليه شيء.

* مسالة:

وعمن تزوج امرأة زوجه بها وليها بصداق، ولم تعلم كم

فلما علمت به لم ترض وأنكرته؟

فعن الشيخ أبي سعيد رحمه الله: أن في ذلك اختلافا:

فقال من قال: إنها ان رضيت بالنكاح ثبت عليها ولها صداق المثل

ان دخل بها.

برضاها

وقال من قال: ان النكاح يفسد

وقول من قال: ان لها صداق المثل أكثر ما يوجد، وأما أن دخل بها

ثم

علمت لم يكن لها تغيير بعد ذلك، ولها صداق مثلها، ولعلها

يوجد أن لها ما فرض لها وليها وأرجو أن ذلك عن أبى الحواري رحمه الله.