الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٦

مسألة:

وعن رجل تزوج لولده وضمن بالصداق، ثم هلك الموالد وطلبت المرأة صداقها من رأس المال، وقالت الورثة من نصيب الزوج؟

قال: هو من رأس المال على معنى قوله

*

مسألة:

وعن رجل تزوج امرأة على مائة درهم، ثم طلقها قبل أن يجوز بها، وكان قد قضاها أرضا به وفسلتها نخلا، وصارت تسوى ألف در هم؟

فقيل: ترد المرأة على الزوج نصف ثمن الأرض، والأرض والمنخل

للمرأة

قلت له: فان تزوجها على الأرض بعينها، وغسلتها المرأة؟

قال: له نصف الأرض ويرد عليها قيمة عناءها، أن أرادت أن تقعش النخل من أرضه فلها ذلك

قلت له: فان تزوجها على مائة شاة قبضها، ثم تناتجت الغنم.

وكثرت ثم أخرجها قبل أن يجوز بها، كم ترد عليه؟

قال: ترد عليه نصف الكل من المغنم هى ونتاجها.

قات له: فان هلكت الغنم، هل عليها أن ترد عليه شيئا؟

قال: أن كان تزوجها على غنم بعينها، ثم هلكت لم يكن عليها

،