الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٦مسألة:
وعن رجل تزوج لولده وضمن بالصداق، ثم هلك الموالد وطلبت المرأة صداقها من رأس المال، وقالت الورثة من نصيب الزوج؟
قال: هو من رأس المال على معنى قوله
*
مسألة:
وعن رجل تزوج امرأة على مائة درهم، ثم طلقها قبل أن يجوز بها، وكان قد قضاها أرضا به وفسلتها نخلا، وصارت تسوى ألف در هم؟
فقيل: ترد المرأة على الزوج نصف ثمن الأرض، والأرض والمنخل
للمرأة
قلت له: فان تزوجها على الأرض بعينها، وغسلتها المرأة؟
قال: له نصف الأرض ويرد عليها قيمة عناءها، أن أرادت أن تقعش النخل من أرضه فلها ذلك
قلت له: فان تزوجها على مائة شاة قبضها، ثم تناتجت الغنم.
وكثرت ثم أخرجها قبل أن يجوز بها، كم ترد عليه؟
قال: ترد عليه نصف الكل من المغنم هى ونتاجها.
قات له: فان هلكت الغنم، هل عليها أن ترد عليه شيئا؟
قال: أن كان تزوجها على غنم بعينها، ثم هلكت لم يكن عليها
،
١٬٠٣٨ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.