الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٧97
-
أن ترد عليه شيئا الا ما استغلت منها، وأما اذا كانت غنما مجهولة،
فترد النصف على معنى قوله.
ذلك؟
وكذلك لو تزوجها على مائة درهم، ثم فجرت فيها حتى زادت على
فقد قيل: الربح لها وترد عليه نصف الدراهم، لأن الدراهم يجوز أن ترد عليه غيرها، والعروض غير ذلك، وكذلك النخل ان هلكت لم يكن عليها الا مابقى.
مسألة:
وعن رجل وطأ امرأته بعد ما ماتت، هل يلزمه لها صداق، وماذا
عليه؟
قال: معي أنه شبهة ويدرأ عنه الحد بالشبهات اذا كانت امرأته أو أمته التي كان يطأها، ويعجبني أن يكون عليه التعزير، وعندى أنه يختلف في صداقها
وقال من قال: صداق ثان •
وقيل: ليس عليه صداق الا الصداق الأول.
مسألة:
وسئل عن رجل قضى زوجته صداقها الآجل، وشرط عليها أن الثمرة
له ما عاش؟
م 7 - الجامع المفيد جـ 4)
١٬٠٣٩ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.