الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٨

-

قال: معى أن هذا شرط مجهول، فاذا وقع القضاء كان في ذلك

النقض الا أن يتنامما على ذلك

مسألة:

وسئل: عن المرأة اذا تزوجها الرجل على صداق عاجل خمسمائة درهم، وخمسين نخلة، صداقا آجلا، فرد عليها حليا وثيابا قيمة خمسمائة درهم قبضته على أنه من صداقها العاجل، غير أن زوجها لم يقاصصها بالذي أداه اليها بما عليه لها من صداقها العاجل الا ما اطمأن اليه قلبها، فهل يسعها، ويجوز لها قبض هذه الثياب والحلى من عند زوجها على حد الاطمئنانة أنها لها أولا يجوز لها ذلك، ولا يكون لها شيء ذلك حتى تقاصصه بما عليه لها من صداق أو يقول هو أنه لها من

من

صداقها؟

قال: أما في الحكم فعندى أنها لا تستحقه عليه ملكا الا بقضاء

أو مقاصصة، وأما ان خرج ذلك من معنى الاطمئنانة أنه انما أريد

بذلك أنه لها بحقها، فلا يضيق ذلك عليها عندي ما لم يرجع عليها

قلت له: فان سلم اليها قيمة خمسمائة درهم من الثياب والحلى، وفى نيته أن ذلك الذى سلمه اليها من عاجل صداقها الذي عليه لها، يبر الزوج ويتخلص من غير أن تقاصصه زوجته، ومن غير أن تقول له: انها قد قبلته عن صداقها العاجل الذي عليه لها؟

هل

قال: معي

أنه هو مثلها فى الحكم ولا يبرأ عندى الا بقضاء