الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٥قال: معنى أنه قيل أنها لو سقطت في الماء الجاري، أو في البحر لكان ذلك الشرار منها نجسا.
وقيل: أنه لا يكون نجسا حتى يكون الماء مما يتنجس بوقوعها فيه: ومعنى أنه في قول أكثر أصحابنا أنه إذا كان أقل من أربعة قلة أفسده لمسه من النجاسة، ولو لم يغلب عليه.
قلت له: وكذلك الكلب إذا سقط في الماء الجاري أو غيره فطار من سقطته في الماء شررا أيكون نجسا؟
قال: هكذا عندي يشبه معنى ما مضى من القول في المسألة الأولى.
*مسألة:
وسئل عمن طبخ طعاما وطبخ فيه بيضا، فلما نضج وجد في شيء من البيض فروخا أيكون هذا البيض نجسا أم لا؟
قال: أنه ما لم يعلم بمخالطة النجاسة بعلم أو معاينة أو حكم أسترابة أنه لا مخرج له منها، فهو طاهر على أصل ما كان إذا كان طاهرا؟
*مسألة:
وسئل أبوا سعيد عن قلة التمر إذا كان في موضع منه نجاسة غسل منه موضع النجاسة والماء ليس له مخرج، ثم استنقع بشيء من الماء في موضع أيكون هذاالماء المستنقع بعد الغسل طاهرا أم نجسا؟