الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٠قال: معنى أنه لا يبرأ إذا اختلف إليه من إساءة أو من قلة إنصاف في لازم، ولا يبين لي في هذا اختلاف.
قلت: وكذلك إن وقع البرآن على هذه الصفة، هل يجوز لها هي أن تأخذ في السريرة من ماله من دين غير صداقها أو يسعها ذلك؟
قال: معنى ذا لم ينصفه فيما يلزمه لها من دين أو صداق بعد وجوب أخذها منه، كان لها أن تقبض منه ما يحكم لها به إذا لم يمكنها حكم بوجه من الوجوه.
*مسألة:
وسئل: عن رجل اتفق هو وامرأة على أن حقها مائتا درهم، وأرسلته إلى وليها ليزوجه، فوصل إلى الولي ولم يخبره بما اتفقا عليه هو والمرأة، وطلب إليه أن يزوجه بها فزوجه، وفرض عليه الولي مائة درهم ما يكون لها عليه من الحق الذي فرض لها الولي أم الذي اتفقا عليه هو وإياها؟
قال: معنى إذا اتفق الرجل والمرأة على شيء على أنه صداق لها عن التزويج الذي يتزوجها به، ووقع التزويج على غير ذلك، فعلى بعض القول أنه يجب لها ما اتفقا عليه.
وقال من قال: إنه ما وقع عليه عقد التزويج.
*مسألة:
وعن رجل يزوج من يلي ازويجه برجل على صداق مائة درهم، وله