الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠١مائة درهم أو قيمتها من مال أو عروض، أيجوز ذلك ويثبت له ما شرطه لنفسه أم لا؟
فلا يبين لي أن ذلك يجوز له أن يأخذ على ما يلزمه من الطاعة أجرا.
*مسألة:
وإذا تزوج الرجل على زوجته أخذ لها بصداقها الآجل، وقد حفظ عن بشير أن الآجل آجل، وهو أحب القولين إلي.
*مسألة:
وعمن جعلته زوجته في الحل من صداقها وهي مريضة، طلب إليها ذلك أو فعلته هي برأيها نفسها، هل يبرأ في السريرة بينه وبين خالقه؟
قال: معنى أنه: قيل لا يجوز حل المريض ولا تركه لحقه.
*مسألة:
وسئل: عن رجل تزوج امرأة وجازبها، ثم طلقها طلاقا يملك رجعتها، ثم تزوجا جديدا بمهر جديد، في بقية عدتها منه، ثم طلقها قبل أن يجوز بها؟
قال: معنى أن فيها اختلافا:
قال من قال: إن عليه لها الصداق الأول ونصف الصداق الثاني
١٬٠٤٣ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.