الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٢

وقال من قال: عليه الصداقان كاملان

وقال من قال: يلزمها العدة كاملة

وقال من قال: تستتم العدة الأولى، وليس عليها أن تستأنف العدة.

وقال من قال: ليس عليها عدة.

مسالة:

وعن رجل طلق زوجته ان فعلت كذا وكذا ففعلت، وطاقت يلزمه

حقها أو لا يلزمه؟

قال: معى أن حقها عليه.

قلت له: أرأيت ان جعل طلاقها في يدها فطلقت نفسها يلزمه حقها؟

قال: معى انه كذلك، ولا أعلم أن أحدا قال لا يلزمه ذلك