الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٢وقال من قال: عليه الصداقان كاملان
وقال من قال: يلزمها العدة كاملة
وقال من قال: تستتم العدة الأولى، وليس عليها أن تستأنف العدة.
وقال من قال: ليس عليها عدة.
مسالة:
وعن رجل طلق زوجته ان فعلت كذا وكذا ففعلت، وطاقت يلزمه
حقها أو لا يلزمه؟
قال: معى أن حقها عليه.
قلت له: أرأيت ان جعل طلاقها في يدها فطلقت نفسها يلزمه حقها؟
قال: معى انه كذلك، ولا أعلم أن أحدا قال لا يلزمه ذلك
١٬٠٤٤ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.