الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٣

باب

في معاشرة الأزواج وحقوقهم

قال أبو سعيد رحمه الله: معنى أن من السنة على الرجل في أزواجه إذا خاف عليهن الضرر من عدم النفقة والكسوة، أن يعرض عليهن القعود على ذلك، والصبر عليه، أو يخرجهن ويدين بما عليه لهن، وبما يلزمه لهن من الحق إلى ميسورة إذا كان لهن عليه حق أو صداق.

وذلك عندي أنه إن تبين له منهم أنهن غير راضيات بذلك، وقامت عليه الحجة بذلك منهن، بحكم أو اطمئنانة.

وأما إذا عجز عن معاشرتها بالوطء؟

فمعنى أن في بعض قول أصحابنا أنه إن وطئها مرة منذ تزوجها، ولم يقصد بعد ذلك ضررها بترك وطئها لم يلزمه لها في الحكم أكثر من ذلك، حكم يوجب عليه به مفارقتها.

وأما إذا عجز عن وطئها من أول مرة؟

فمعنى أنه يؤجل سنة، فإن أصلح نفسه ووطئها وإلا أخذ بطلاقها إن طلبت منه ذلك، وإن لم تطلب منه ذلك، ولم يخف عليها ضررا من عنت يدخل عليها، ولا إثم رجوت له أن يسعه تركها معه إذا أنصفها فيما يلزمه لها من غير الوطء.