الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٤

وإن خاف عليها الاثم خفت أن لا يسعه امساكها إلا أن تحتار هي ذلك.

وكان عندي في خوف الضرر عليها في الكسوة والنفقة، وإن هي عاشرته منه تزوجها ولم يطأها، ثم طلبت ذلك؟

فمعنى أنه يؤجل سنة منذ طلبت المعاشرة، فإن أصلح نفسه وطئها وإلا أخذ بطلاقها إذا لم يكن أجل قبل ذلك، لأن الأجل إنما هو منذ تطلب الحكم في ذلك.

*مسألة:

وسألته عن الرجل: هل له أن يصوم التطوع من غير رأي زوجته؟

قال: معنى أن له ذلك ما لم يكن صومه بها في قضاء حقها الذي يجب عليه لها.

قلت له: فما حقها هذا؟

قال: معنى أنه جميع ما يجب عليه لها من التصرف في قضاء حقوقها، وما يجب عليه من معاشرتها.

قلت له: فإنه لما صام ظهر له من نفسه نقصان من معاشرتها، عما كان قبل صومه، هل يسعه ذلك؟

قال: معنى أنه يسعه ذلك ما لم يضر بها ذلك، فليس له أن يضر بها.