الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٦قلت له: فإذا عاشرها في النهار وهي صائمة تطوعا، هل لها أن تتم يومها إفطارا أو أرادت صومها أيهما أفضل؟
قال: معنى أن لها أن تتم يومها إفطارا إن أرادت أن تتلذذ بالإفطار، وإن اغتسلت فصامت يومها كان أفضل عندي.
وقال في المرأة التي لها زوج: يعجبني أن لا يستعملها أحد يخرجها من بيتها إلا برأي زوجها إذا أنصفها، ولم تكن بحد من يجوز لها الخروج من بيت زوجها من قيامه لها، فهنا لك أخاف عليه الاثم إذا أبرزها من بيت زوجها إلا بإذنه.
وأما الضمان فلا يبين لي عليه ضمان على حال إذا كانت حرة بالغة عاقلة.
*مسألة:
وسألته عن الرجل إذا خرجت زوجته من منزله بغير إساءة منه إليها، ولا إذن منه، هل يلزمه لها كسوة ونفقة فيما يستأنف؟
قال: معنى أنه لا نفقة عليه لها، ولا كسوة إذا خرجت من طاعته فيما يلزمها له من الطاعة، حتى يرجع إلى طاعته بما يلزمها له من مساكنته ومعاشرته.
قلت له: فإن هي طلبت الرجعة إلى مساكنته ومعاشرته، وطلبت الكسوة والنفقة هو المدة في ذلك، هل له ذلك؟
قال: معنى أما النفقة فلا يبين لي أن فيها مدة وهو مأخوذ بذلك في كل يوم بنفقتها، وكذلك الكسوة التي لا غناية لها عنها.