الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٦

قال: معنى أنه يكون طاهرا بمجاورة الماء الطاهر، والله أعلمز

*مسألة:

وعن المرأة كان عليها مئزر وقميص فوقه، فرأت في المئزر دم الحيض يابسا، ولم تر في القميص شيئا أيكون القميص طاهرا أم لا؟

قال: إذا كان مما يمكن أن يمسه، ويمكن أن لا يمسه فالثوب طاهر حتى يصح أن الثوب مس هذه النجاسة.

*مسألة:

وكل ماء قائم حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر؟

فقد جاء في الأثر أنه كثير ولا ينجسه شيء.

وقال من قال: إذا كان قدر أربعين قلة وهي الجر.

وقيل: إذا كان أقل من قلتين فوقعت فيه نجاسة فهو نجس لم تجز به بريح فهو نجس لم تجر به الطهارة.

وقيل: إذا كان أقل من قلتين فوقعت فيه نجاسة فهو نجس لم تجز به الطهارة غيرته أم لم تغيره.

وقيل: وإذا لم تغيره النجاسة فهو طاهر كان قليلا أو كثيرا، والله أعلم.