الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٦قال: معنى أنه يكون طاهرا بمجاورة الماء الطاهر، والله أعلمز
*مسألة:
وعن المرأة كان عليها مئزر وقميص فوقه، فرأت في المئزر دم الحيض يابسا، ولم تر في القميص شيئا أيكون القميص طاهرا أم لا؟
قال: إذا كان مما يمكن أن يمسه، ويمكن أن لا يمسه فالثوب طاهر حتى يصح أن الثوب مس هذه النجاسة.
*مسألة:
وكل ماء قائم حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر؟
فقد جاء في الأثر أنه كثير ولا ينجسه شيء.
وقال من قال: إذا كان قدر أربعين قلة وهي الجر.
وقيل: إذا كان أقل من قلتين فوقعت فيه نجاسة فهو نجس لم تجز به بريح فهو نجس لم تجر به الطهارة.
وقيل: إذا كان أقل من قلتين فوقعت فيه نجاسة فهو نجس لم تجز به الطهارة غيرته أم لم تغيره.
وقيل: وإذا لم تغيره النجاسة فهو طاهر كان قليلا أو كثيرا، والله أعلم.
١٠٦ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.