الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٨قال: معنى أنه لو كان يلزمه لألزمه العالم، وحكم عليه به الحاكم، وإنما يلزم الكسوة والنفقة بالمعاشرة، وهو عندي ظالم آثم، وإذا تاب من ذلك فلا نقول أنه غارم.
قلت له: فالمجامعة التي تلزمه، هل لها حد معروف، فإن قام لها بذلك وإلا جاز لها الخروج من منزله بعد الحجة عليه في ذلك؟
قال: معنى أنه قيل عليه أن يجامعها مرة واحدة، فإذا جامعها مرة واحدة لم يحكم عليه بغير ذلك حكما يوجب إخراجها منه.
قلت له: فإن جهلت الحجة وخرجت من منزله بغير حجة، هل تكون ظالمة آثمة؟
قال: هكذا عندي.
*مسألة:
وسئل: عن امرأة طلبت إلى زوجها أن تصل إلى أرحامها فمنعها، هل يجوز لها أن تمضي بلا رأيه وتكرهه على ذلك؟
قال: معنى أنه إذا منعها ذلك فمعنى أنه قيل ليس لها أن تعصيه.
قلت له: فيجوز له منعها عن صلة أرحامها على كل حال.
قال: معنى أنه لا يجوز له منعها عن الطاعة اللازمة، ولا يبين لي أن هذا الموضع منها عند منعه لها طاعة يلزمها.