الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٨

قال: معنى أنه لو كان يلزمه لألزمه العالم، وحكم عليه به الحاكم، وإنما يلزم الكسوة والنفقة بالمعاشرة، وهو عندي ظالم آثم، وإذا تاب من ذلك فلا نقول أنه غارم.

قلت له: فالمجامعة التي تلزمه، هل لها حد معروف، فإن قام لها بذلك وإلا جاز لها الخروج من منزله بعد الحجة عليه في ذلك؟

قال: معنى أنه قيل عليه أن يجامعها مرة واحدة، فإذا جامعها مرة واحدة لم يحكم عليه بغير ذلك حكما يوجب إخراجها منه.

قلت له: فإن جهلت الحجة وخرجت من منزله بغير حجة، هل تكون ظالمة آثمة؟

قال: هكذا عندي.

*مسألة:

وسئل: عن امرأة طلبت إلى زوجها أن تصل إلى أرحامها فمنعها، هل يجوز لها أن تمضي بلا رأيه وتكرهه على ذلك؟

قال: معنى أنه إذا منعها ذلك فمعنى أنه قيل ليس لها أن تعصيه.

قلت له: فيجوز له منعها عن صلة أرحامها على كل حال.

قال: معنى أنه لا يجوز له منعها عن الطاعة اللازمة، ولا يبين لي أن هذا الموضع منها عند منعه لها طاعة يلزمها.