الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٩

قلت له فيجوز له أن يمنعها عن صوم كفارة لزمتها؟

قال: معنى أنه إذا لزمتها كفارة من ذوات الله من غير فعلها بنفسها، وإدخالها على نفسها لم يكن له عندي أن يمنعها ذلك.

*مسألة:

وسئل: عن الرجل هل يجوز له أن يسافر بغير رأي زوجته؟

قال: معنى أنه إذا كان سفره في لازم له، وترك لها ما يعينها إلى حد رجعته من سفره ذلك كان له ذلك ولم يكن عليه مشورتها، كان سفره ذلك قليلا أو كثيرا.

أما إذا كان في غير لازم له؟

فمعنى أنه قد قيل ليس له أن يسافر سفرا قدر ما يضر في غيبته عنها إلا برأيها، وإذا كان سفره ما لا يضر بها ولا يدخل عليها فيه ضرر، لم يكن عليه في ذلك مشورة إذا ترك لها ما يجيزها إلى قدر ما يرجع إليها.

قلت له: فالحد الذي إذا سافر أضر بها ما هو؟

قال: معنى أنه يصح هذا في الاعتبار عندي من أحوالها ومخصوص أمرها، وكل واحد على ما يخص الحكم فيه، وقد يوجد في بعض معاني القول أنه لا يسافر في غير لازم أكثر من ثلاثة أشهر. وفي نسخة أكثر من أربعة أشهر إلا برأيها، ولا يبين لي هذا