الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٠

أن يحكم به عليه، ولا يسعه غيره ولكن عندي أنه لا يجوز له أن يدعها بما يضر بها في حكم النظر.

قلت له: فهل يكون القول قولها في حد المضرة بها؟

قال: لا يبين لي ذلك أن يحجر عليه ما هو مباح له من قولها هي إلا لخوف الضرر بها.

*مسألة:

وسألته عن الرجل وزوجته إذا كانا متفاوضين، وكان لأحدهما دابة أو خادم، هل يلزم الآخر القيام بها أو يلزمه إثم إذا لحق الدابة والخادم ضياع؟

قال: معنى أنه لا يلزمه ذلك، ويلزم المالك القيام فيهما بماله إلا أن يكون رب الدابة أو الخادم منهما قد لزم الآخر القيام بهما، وضمن له بذلك حينئذ يلزم الضمان ما لحق الدابة أو الخادم من ضياع.

*مسألة:

وإذا طلبت المرأة على زوجها نفقتها وكسوتها؟

فإن عليه أن يحضرها مؤونتها وكسوتها على قدر سعة ماله يعطيها مؤنتها في كل شهر لكل شهر فإن كان يضيق عليه أعطاها في كل أسبوع مرة، فإن لم تمكنه إلا في كل يوم أعطاها في كل يوم مؤنتها، وقد