الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١١

فرضوا على الفقير كل يوم شار في كل يوم ربع صاع من حب ومنا من التمر.

وعلى الموسر قدره كما قال الله تعالى، ويعطيها على قدر سعته ما يكفيها، وعليه أن يحضرها من يعالج لها طعامها من طحين وخبز وغيره، وإن كلفته أن يحضر لها طعاما مصنوعا فعليه أن يحضرها طعامها وشرابها وغسلها وغسل ثيابها إلا أن يضعها في منزل فيه ماء من نهر أو بئر.

وإن كانت ممن يخدم فعليه أن يحضرها خادما يخدمها أو خادما يكفي الخدمة من أنثى، وعليه نفقة خادمها، وعليه من الكسوة ستة أثواب: أزار وقميصان وجلبابان وخمار.

وإن كانت ممن لباسه الكتاب والحرير إذا كان واسعا لذلك لذلك فلها ذلك، وإن كانت ممن يلبس الكتان والقطن كساها مثل ذلك إن كان واجدا لذلك، وعليه أن يحضرها الكسوة لكل سنة.

فإن كان فقيرا فإزار قطن، وإن كانت ممن يلبس قميص القطن كساها من الكتاب قميصين وجلبابين سداسيين أو خماسيين، وإن كان فقيرا فخمار صوف، وفي زمان الذرة ذرة وفي زمان البر برا وعليه أن يحضرها سمة تكون عليها، وجرة أو غيرها يكون فيها ماؤها، ـ وقدحا تشرب فيه، وإناء تعجن فيه، وتأكل فيه وتنورا وتخبز به، إن لم يكن في المنزل تنور، وحبطا تخبز به أن أعطى حبا أو طحينا.

وليس عليها أن تعمل له شيئا من طعامه، ولا تغزل ولا تعمل له عملا، وليس لها أن تعمل لنفسها ولا لغيرها عملا من غزل أو غيره إلا برأيه، ولا تخرج من منزله، ولا تدخل أحدا منزله إلا برأيه.