الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٣

يدخلوا بهن وأجبن أن يجاز بهن على أنفسهن لزمهم مؤونتهن، وإن كرهن أجل الزوج في إحضار عاجلا آجلا.

فإذا انقضى الأجل ولم يحضرها عاجلها كانت عليه مؤونتها، وفرض عليه عاجلها، ويلزمه يؤديه على قدر طاقته، ولم يجز عليها حتى يوفيها عالجها، ويلزمه جميع ما يلزم الداخل.

وإن كان له مال أجل بقدر ما يبيع ماله، وإن كان عليه لها خادم من صداقها، أو كانت ممن يخدم كان عليه أن يحضرها خادما يخدمها غير الخادم الذي عليه من صداقها، والتي يخدم إذا كانت هي يخدم أو تخدم نساءها، أو كان أبوها ممن يخدم كان على الرجل أن يجعلها على يد عدل إن طلبت ذلك، ويكونا في جوازه في سكن تأنس فيه، فعليه أن يكون معها يؤنسها أو يحضر لها من يؤنسها إذا غاب عنها، وعليها أن تأخذ صداقها الآجل لحجتها الفريضة، وللدين إذا كان عليها، ولمؤونة من يلزمها مؤونته من والد أو ولد أو غيرهما.

ولصدقة الفطر عنها وعن عبيدها إن لم يكن لها مال غيره.

*مسألة:

وإذا حبست المرأة في السجن بشيء من قبل زوجها وله حبست، فعليه مؤنتها وكسوتها في الحبس، وإن حبست بسبب غيره لم يلزمه ي الحبس مؤنة، ولا كسوة، ويؤجل في كسوة المرأة على قدر ما يرى الحاكم من قوته وضعفه، ومن عجز من الأحرار عن نفقة امرأته وكسوتها جبر على طلاقها.