الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٤

ون أحضر الزوج النفقة والكسوة، ووقع في الدار حريق أة غصب أو غرق أو سرق أو تلف، يعرف من غيرها، فعليه أن يحضرها كسوتها ومؤنتها، وإن أتلفته هي لم يكن لها عليه كسوة إلى دخول السنة، ولا نفقة عليه حتى ينقضي وقت ما أعطاها له.

*مسألة:

وعن امرأة خافت التوالي من زوجها عنها، فطلبت إلى الحاكم أن يجعل طلاقها في يد رجل متى ما غاب عنها، هل يحكم لها بذلك عليه؟

قال: معنى أنه يحكم لها عليه بذلك.

قلت له: فإن جعل الزوج تطليقة واحدة في يد رجل ممن يرى الحاكم، هل يجزي عنه ذلك؟

قال: نعم أنه يجزي عنه ذلك.

قلت له: فإن جعل طلاقها في يد رجل مجملا لم يبين فطلقها ثلاث تطليقات، كم يقع عليها؟

قال: معنى أنها تطلق ما طلق المجعول في يده واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، ما لم يسم الزوج شيئا.

قلت له: فإن جعل طلاقها في يد رجل مجملا لم يبين فطلقها ثلاث تطليقات، كم يقع عليها؟

قال: معنى أنها تطلق ما طلق المجعول في يده واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، ما لم يسم الزوج شيئا.

قلت له: فإن رجع على المجعول في يده، هل له ذلك، ويزول من يد الرجل الطلاق؟

قال: معنى أنه إذا كان بحكم من حاكم أو بحق لم يكن له ذلك.