الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٥*مسألة:
وسألته عن المرأة إذا أنفق عليها زوجها بحكم الحاكم، فمنعته في حين ذلك الوطء، ولم يصح عليها ذلك، هل عليها ضمان ذلك، تتلخص منه في الحكم، وفيما بينها وبين الله تجزيها التوبة؟
قال: معنى إذا حكم لها بالنفقة عليه، وحكم عليها بالمعاشرة له خفت أن يكون عليها ضمان ما حكم لها به على شريطة المعاشرة إذ أتلفته على غير المعاشرة.
قلت له: فإن أنفق عليها بحكم الحاكم، وعاشرته قبل أن يأمرها الحاكم بمعاشرته، فكانت تمنعه في حين ذلك، هل عليها ضمان النفقة إذا منعته الوطء على هذا المعنى؟
قال: أخاف عليها الضمان إذا كانت النفقة بالحكم، لأن النفقة بالحكم وجب المعاشرة عندي.
قلت له: فإذا لم ينصفها في النفقة والكسوة، هل له أن يجبرها على الوطء إن قدر على ذلك إذا منعته حتى ينصفها، أم هو آثم في وطئها على الجبر في ذلك؟
قال: معنى أنه آثم بجبرها على ما لا يلزمها له، منعه لها ما يلزمه لها.
قلت له: فإذا كان لا يقدر على كسوة ولا نفقة ثم جبرها على الوطء، هل يكون مثل الأولى؟.