الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٦قال: معنى أنها إذا سألته ما يلزمه أو يطلقها، فأبى فهو آثم بالجبر لها على الوطء.
قلت له: فهل تجزيه التوبة من ذلك الجبر والمنع إذا أنصفها بعد ذلك، ولا ضمان يتعلق عليها لها من ذلك؟
قال: أقول أنه ضامن لها ما أحدث فيها بالجبر الذي لا يسعه الجبر فيه من أرش تعلق عليه، ومن قدر التعنية على قدر الجبر، ويؤمر أن يتخلص إليها من قيمة ما يلزمه لها من الكسوة والنفقة في حين منعه لها.
وأما في الحكم لما مضى من ذلك، فمعنى أنه قيل لا يحكم عليه.
*مسألة:
وعن المرأة إذا طلبت إلى زوجها أن يحضرها ثيابها بيضاء، وطلب أن يحضرها مصبوغة، هل له ذلك؟
قال: معنى على قول من يقول عليه الصبغ يرى له ذلك، وعلى قول من لا يرى عليه الصبغ لا يرى له عليها الأمثل مالها.
قلت له: فهذا القول يخرج عندك في الوجهين جميعا إذا كان عن ماض أو مستقبل أم ذلك خاص بشيء؟
قال: إذا لزمه لهذين لم يكن لها عليه مصبوغة، وأما المستقبل فقد مضى القول فيه.