الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٧قلت له: فما العلة في قول من قال بالبياض؟
قال: معنى أن العلة في ذلك إذا كان الأغلب في الثياب البيض، فالحكم عندي على الأغلب.
قلت: فعلى قول من يقول: إن عليه أن يصبغ لها، فما حد ذلك على قوله؟
قال: أما الذي يوجد فقد قيل بالفوه على الفقراء، والورس على الأغنياء.
قلت له: فعلى قول من قال بذلك فيما يصبغ لها من ذلك؟
قال: معنى أنه بما يصبغ عليها من الأغلب في ذلك.
قيل له: فإذا كان لبس المرأة الحرير بما يحكم لها من ذلك البياض أو غيره.
قال: معنى أنه كسوة مثلها من البياض وغيره.
قلت له: فإن لم يوجد في ذلك الوقت كسوة مثلها من الحرير، ووجد غير ذلك، ما الحكم في ذلك؟
قال: معنى أنه إذا لم يوجد في المصر كان لها الخيار إن شاءت اكتست ما وجد من الكسوة، وإن شاءت خرجت بالطلاق، وعليه حقها.
وأما إذا وجد في المصر من الثياب كسوة مثلها أجل في ذلك بقدر ما يشتريها إذا لم يكن عليه مضرة في ذلك، وإن كان عليها مضرة كان لها عندي الخيار إن شاءت حتى صبرت حتى يشتري وإن شاءت خرجت بالطلاق وعليه حقها.