الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٨*مسألة:
وسألته عن الرجل إذا ادعى أن امرأته امتنعت عن مجامعته، ورفع إلى الحاكم ما يلزمها في ذلك، وأنكرت المرأة كيف الحكم بينهما؟
قال: معنى أن على الزوج البينة.
قلت له: فإن أعجز البينة، هل يكون عليه أو عليها يمين؟
قال: ليس عليها في هذا يمين لأنها لو أقرت لم يكن له عليها بحق.
قلت له: إن أقرت أو صح أنها كانت تمنعه إلى يومها ذلك، ما يلزمها في ذلك؟
قلا: لا يبين لي أن عليها شيئا في هذا المعنى.
قلت له: فإن كان الزوج منصفا لها، وعليه كسوتها ونفقتها، وصح أنها كانت تمتنع عن مجامعته ما يلزمها في ذلك؟
قال: معنى أنها تستغفر ربها عن امتناعها عما يجب عليها له.
قلت له: فإن ادعى أنها تمنعه عند المجامعة، وصح ذلك عليها، هل عليها حبس في ذلك؟
قال: معنى أنها إذا تابت ورجعت لم يكن عندي عليها حبس، وإن عزمت على الامتناع، وأقرت بذلك حبست على ذلك حتى ترجع إلى طاعة الله وطاعته فيما يجب عليها من بعد أن يجب عليها في الحكم.