الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٧وكذلك البئر الكثيرة الماء لا ينجسها شيء أيضا إذا كانت لا تنزح، وأما إن كانت بئر على غير هذه الصفحة ووقع فيها ما أفسدها أخرج ذلك منها، واجتهد في طلبه وإخراجه إن كان مما يخرج مثل الميتة وغيرها، أو نزح منها في مقام واحد أربعين دلوا بدلوها، ثم قد طهرت وكهر الدلو أيضا، وإن لم يكن لها دلو فبدلوا شيء فقد طهرت لو لم يزح أربعين دلوا، وإن كان فيها عيون تنبع بالماء ولم يستفرغ ماؤها نزح منها أربعين دلوا بدلوها، ثم قد طهرت وطهر الدلو.
قال أبوا سعيد رحمه الله: قد قيل في مثل هذه البئر إذا كانت لها عيون تنبع بالماء أن تكون بمنزلة الماء الجاري، وقد كان الشيخ أبوا الحواري يرى أن البئر إذا استسقى منها أربعين دلوا فقد طهرت: ولو كان النزغ متفرقا.
*مسألة:
وعنه بئر تنجست وعليها دلو واحد، هل يجوز أن ينزع بأربعة دلاء؟
فنعم يجوز ذلك، ولو ينزحها بأربعين دلوا لجاز ذلك إلا أن الدلاء كلها فاسدة إلا الدلو الذي به تمام الأربعين وهو خارج آخر من البئر، فأنه لا يفسد.
وإن كانت البئر عليها دلو كبير ودلو صغير فليس لهم نزحها بالصغير، وإن نزوحها بالأصغر على حساب الأكبر جاز ذلك.