الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٩

قلت له: فإن امتنعت وحبست، وطلب زوجها أن يكون معها في الحبس، هل عليها ذلك؟

قال: معنى أنه إذا كان الحبس سكن مثلها الذي ثبت لها، ولم يكن فيه من لا يجب عليها مساكنته، وقام لها بما يجب عليه فيه في مثل سكن مثلها، كان عليها ذلك.

قلت له: فإن كان في الحبس من لا يجب عليها مساكنته، وطلب الزوج أن يسكن معها، هل على الحاكم أن ينظر لهما حبسا يكونان فيه؟

قال: معنى أن ليس على الحاكم ذلك.

قلت له: فإن طلب الزوج أن يسكن بها في موضع غير الحبس بأجرة أو غيرها مما يكون حبسا لها، ويكون هو معها، ولا أجرة عليه، هل له ذلك؟

قال: نعم.

قلت له: وهل له أن يخرجها من الحبس، ويجعلها معه حيث طلب؟

قال: معنى أن له ذلك، لأنها محبوسة على حقه، وليس على الحاكم أن يجعل لها سجانا يحفظها له إلا أن يرى ذلك.

قلت له: فإن أنصفها في النفقة، وكانت تمنعه في حين ذلك، وانتصف منها، وطلب منها قيمة ما استفقت منه في حين امتناعها، هل له ذلك عليها في الحكم إذا أقرت بذلك أو صح عليها؟