الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٠

قال: معنى إذا فرض عليها معاشرته بحكم الحاكم، وكانت النفقة والكسوة منه بحكم الحاكم، وصح ذلك عليها، كانت عندي مأخوذة بالضمان بعد الحجة، وإن كان إنما يكسوها وينفق عليها برأيه فذلك تطوع منه عندي، وعليها التوبة فيما عصمته فيما لا يسعها، ولا يبين لي عليها ضمان إلا أن تجبره على ذلك، وهي في حال معصيته أو يتقي منها تقية فإني أخاف عليها الضمان فيما بينها وبين الله.

وأما في الحكم فلا يبين عليها في ذلك إلا أن يكون بالحكم كما أنه لو لم ينفق عليها، ولم يكسها، وكانت مطيعة ثم طلبته لما مضى من الكسوة والنفقة، وأقر بذلك وصح عليه لم يكن عليه بالحكم فيما عندي أنه قيل.

قلت له: فإن أنفق عليها بحكم الحاكم، ثم منعته في حين ذلك، ولم يصح عليها ذلك في الحكم، هل عليها ضمان بينها وبين الله؟

قال: أما في الحكم فليس عليها إلا أن يصح عليها ذلك، وأما فيما يلزمها عليها الضمان، وأحب لها أن تتلخص منه.

*مسألة:

قال أبو سعيد: إذا تلفت الكسوة من عند المرأة التي قد حكم بها الحاكم للسنة؟

فقال من قال: إن عليه أن يبدلها مكانها.

وقال من قال: لا شيء إلا السنة التي قد أخذ لها بكسوتها على معنى قوله.