الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢١

*مسألة:

ومن غيره: قال أبو سعيد: قول لكل معتدة من رجل ممنوعة من الأزواج النفقة بأي وجه بانت.

وقول: كل عدة لا يملك فيها رجعتها فلا نفقة عليه فيها.

وقول: ما جاء من قبله فلها النفقة، وما جاء من قبلها أو من قبل الحكم الذي لا يملك منه شيئا فلا نفقة لها فيه والله أعلم.

*مسألة:

وسألته عمن وجبت عليه فريضة مع الحاكم، ثم يحكم بمكوك المعاملة بين الناس أو بالصاع صاع النبي صلى الله عليه وسلم؟

قال: معنى أنه يحكم بالصاع، وإنما الأحكام في النفقات والفرائض بالصاع.

قلت له: رأيت أن لو وجبت على رجل لامرأته فريضة، فسلم إليها بهذا المكوك، ولم يعلم أنه يجب عليه بالصاع، ولو علم لم يعطها إلا به هل لها أن تأخذ ما سلم إليها؟

قال: معنى أنه لا يضيق عليها أن تأخذ منه ما سلم إليها من نفقتها.

قلت له: أرأيت أن لو طلب إليها بعد أن أعطاها زيادة المكوك على الصاع هل له ذلك عليها؟