الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٢

قال: معنى أنه إذا صح أنه أعطاها أكثر من حقها، ولم يصح طيبة نفس منها بذلك على ما يخرج من معنى الهبة كان له ذلك عندي عليها.

قلت له: فإذا صح معه أنه أعطاها أكثر من حقها الذي لها، ولم يصح معها هي، هل له أن يقاصصها من غير حكم وهي منكرة لذلك؟

قال: معنى إذا أعطاها ذلك على نفقتها لما مضى، ولم تعلم هي أن عندها فضلا، ولم يكن له أن يقاصصها، ولم بين لي أن عليها له شيئا حتى تعلم صدق م يقول، وليس عليها أن تقبل دعواه، ولو كان أبا بكر الصديق لأنه مدع.

قلت له: فإن وقع في نفسها، وخافت أنه لو علم أنه الصاع لم يعطها إلا به، هل لها أن تأخذ ذلك منه ما لم تعلم؟

قال: إنه إذا علمت أنها أخذت أكثر مما يلزمه لها لم يطلب لها ذلك عندي إلا أن يحلها منه، أو يخرج ذلك منه بوجه تستحقه من الوجوه.

*مسألة:

وعن النفقة إذا كانت على الرجل في زمان البر بر، وفي زمان الذرة ذرة متى يكون وقت البر حتى يلزم المفروض عليه، إذا كان ذلك في وقته؟

قال: معنى أنه يحسن عندي أن يكون ذلك يلزم كل واحد في كل وقت الأغلب من أمره، أعني المفروض له في أغلب أحواله، فإن اختلف