الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٣

كان الوسط، وإن لم يعرف حال المفروض له كان على حال ما عليه الأغلب من أوسط الناس في نفقاتهم، وما يأكلون في أزمنتهم، وأوقاتهم، إلا أن يخصه حال يحطه عن الأوسط، أو يرفعه عنه، فهذا للمرأة على زوجها، والعبد على سيده وأما في الولد على والده فيعجبني أن يكون له نفقة مثل والده في حال ذلك في غنائه وفقره، فإن لم يعرف ذلك كان عندي الوسط مما عليه العامة من أهل البلد في ذلك الموضع.

*مسألة:

وسئل: عن طول جلباب المرأة وعرضه في الكسوة؟

قال: عندي أنه خماسي أو سداسي.

قلت له: فالذي يجعله واحدا كم يكون؟

قال: يعجبني أن يكون لها الأوفر، وقيل: إن العرض كما يكون سنة ذلك مع العمال.

*مسألة:

وسألته عن الحاكم إذا ثبت عنده فرضة على رجل لامرأته، ثم حضره الرجل الذي عليه الفريضة، وامرأة ذكرت أنها هي التي لها عليه الفريضة، ولم يعرفها الحاكم، فأقرت هذه المرأة الحاضرة أنها هي فلانة التي لها الفريضة على فلان هذا، ولولدها منه، وأنها قد قبضت منه كذا وكذا، هل للحاكم أن يكتب له عليها والحاكم لا يعرفها هي، صاحبة الفريضة أم غيرها كيف الحكم في ذلك وأقر الرجل الذي عليه أنها هي الحاضرة؟