الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٤قال: معنى أن الحاكم لا يقبل قولها لأنها مدعية لنفسها، إلا أن يعرفها الحاكم أو يصح عليها بالبينة أنها فلانة التي ثبت لها الحق على هذا، وأما قول الذي عليه الحق أنها هي فلانة التي لها عليه الحق فذلك إقرار منه على نفسه لهذه لحاضرة، ودعوى منه على ما يثبت له الحق عليه إذا صح لغير الحاضرة فهو متعلق عليه في الحكم.
قلت له: فإن حضرت امرأة عرفها الحاكم بالشخص أن هذا الشخص الذي تثبت له هذه الفريضة على هذا الرجل، هل للحاكم أن يجتزئ بهذه المعرفة، ويثبت لهذا الرجل ما يقر به هذا الشخص أنه قبض الفريضة من هذا الرجل؟
قال: معنى أنه قيل: للحاكم أن يوصلها إلى ذلك، ويثبت له على هذا الشخص ما سلم إليه من الحق الذي قد ثبت على غير قطع منه لزيد على عمرو إلا أن يعرف أيهما، وليس دعواهما على ذلك، ولا قولها أنه زيد، وهذا هو عمرو موجبا منه معرفة ذلك على القطع إلا على ما يقولان، أو يقول أحدهما من التسمية لنفسه.
قلت: فإن لم يعرف الحاكم الشخص، ولا عرف من يستحق هذه الفريضة، على هذا الرجل، وكيف يفعل الحاكم؟
قال: معنى أنه قيل يدعو المدعي بالبينة أنه مستحق لتلك الفريضة على هذا الرجل، كيف يفعل الحاكم؟
قال: معنى أنه قيل يدعو المدعي بالبينة أنه مستحق لتلك الفريضة على هذا الشخص بالبينة وبينهما الأيمان في ذلك، وإن أقر الذي عليه الفريضة أن هذا هو الشخص الذي له الفريضة جاز إقراره على نفسه.
*مسألة:
وسئل: عن رجل كسا زوجته كسوة من غير حكم لزمه، ثم رفعت