الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٥عليه إلى الحكم بكسوتها، هل له أن يأخذ منها الكسوة التي معها؟
قال: معنى أنه قيل ليس عليها رد إذا كان بغير شرط عليها ولا حكم.
*مسألة:
قال أبو سعيد: معنى أنه قيل: إذا طلبت المرأة إلى زوجها نفقتها التي تفرض لها عليه، على سبيل ما يجب لها عليه من ذلك، ولم تقبل منه شبعها من الطعام، كان لها ذلك.
وإن طلبت أن يحضرها طعاما معروفا منه كان لها ذلك عليه، ولا يبين لي أن في ذلك اختلافا.
وإذا امتنع مما لا يجب له امتناعه مما لا يختلف فيه، خفت عليه الإثم في حال امتناعه، معنى أنه قد قيل: إذا كانت امرأة في حال التقية من زوجها فتخافه في حال لامتناع عن أمره فيما يأمرها به، مما لا يلزمها، واستعملها في ذلك على وجه الأمر، وقد بان له ذلك منها، فأخاف عليه الضمان فيما عملت له على سبيل العناء لها في ذلك، وسواء كان العمل في ذلك قليلا أو كثيرا، إذا خرج على وجه الجبر.
وهو عندي متعلق عليه بالضمان، وعندي أنه مما على الزوج من حق الزوجة أن يخدمها إن كانت ممن يخدم أو يخدمها بنفسه، أو يستأجر من يخدمها، ويستعين لها في مثل ذلك من يخدمها، ممن يسعها من تستخدمه في مثل ذلك.