الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٧

إحضار ما يجيزها لجميع ما يلزمه لها، وليس لها أن تسرف في ذلك، ولا تدع ما يجب عليها فيه إلى غير ذلك.

ومعنى أنه قيل: إذا لم يحضرها ما يجيزها من الماء كان عليه أن يسكنها في منزل فيه بئر أو نهر، ويحضرها آلة البئر، ومن يستفى لها وإن كانت ممن يخدم، فإن لم يمكنه ذلك إلا في غيره بأجر أو يغير أجر كان عليه ذلك عندك.

*مسألة:

وسألته عن المرأة إذا فرض لها الحاكم الكسوة على زوجها لسنة، هل لها أن تبيعها وتأخذ ثمنها لنفسها، أو ليس لها ذلك؟

قال: معنى أن ليس لها ذلك لأنها مال له، فليس لها أن تبيع ماله إلا بإذنه.

قلت له: فإن كانت قد فعلت يلزمها أن ترد الثمن الذي باعتها به أو ثيابا مثلها؟

قال: معنى أنه إذا لم يثبت البيع كان له الخيار إن شاء الثمن وأتم البيع، وإن شاء ضمنها الثياب إن كان يدرك لها مثل في نظر العدول، أو قيمتها إن لم يدرك لها مثل فإن شاء ضمنها في نظر العدول.

قلت له: فإن لم يعلم المشتري أنها من كسوة الزوج، ولم يصدقها في ذلك، ما يلزمها للزوج إن تمسك المشتري بالبيع؟