الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٨

وكذلك إذا كان الدلو عليها صغيرا فنزوحها بدلو كبير على حساب الصغير جاز ذلك مثلا إذا كان الدلو الكبير عن أربعة دلاء بدلوها بنزوحها عشرة أدلاء بالكبير عن أربعين دلوا بدلوها جاز ذلك فاهم ذلك.

قال أبوا سعيد رحمه الله: معنى أنه يخرج في بعض القول أنه ينزح بالأوسط من الدلاء، وهو أصح عندي في معاني الأحكام، وأما الاحتياط فالأكثر.

*مسألة:

وعن بئر نزحت أن يغسل الجندل من على فهمها أم لا، وكذلك الدلو والحبل؟

فعلى من وصفت، إذا نزحت البئر فقد طهر ذلك كله، لأن الحجارة إذا غسلت رجع الماء في البئر فهذا شيء يمتنع منه، وأما الدلو والحبل فقد قال لنا أبو المؤثر رحمه الله: أما بالرأي فيغسل الدلو والحبل، وعلى القياس فلا يغسل، فعلى هذا أن غسل الحبل والدلو فلا بأس، وإن لم يغسل فلا بأس.

*مسألة:

وإن وجدت ميتة متقطعة في بئر؟

فلا يلحق من مس ماءها قبل أن يبصر فيها الميتة، ولا نرى عليه نقض صلاة إلا أن يكون طعم الماء متغيرا، أو شموا له ريحا، فإن