الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٩

وكذلك ان باعتها في السنة وبعد السنة فله ثمنها أو قيمتها، وعليه كسوتها الا أن يتم لها بيعها، ويجعلها لها ويتراضيان على ذلك بكسوة سنتها، كان ذلك لهما

واذا حالت السنة كساها اذا تتاهما على ذلك …

قلت له: فاذا احتجت هذه المرأة أن هذه الكسوة انها بقيت بعد السنة، لأنى كنت ألبس ثيابى التى لى من غيره، وتكون هذه في الأوقات، ولو كنت ألبسها وحدها لم يكن بقى منها شيء، هل يكون لها في هذا حجة، تكون بقية الثياب لها بمقدار ما لبست غيرها على قولها أم لا يقبل منها ذلك، وتكون بقية الثياب له، والقول كما مضى في الأول؟

قال: معى

أنه اذا كانت الثياب له دونها، وانما لها أن تلبسها.

ولم يحل بينها وبين لباسها، كان باقى الثياب له، ولا يقبل منها قولها

هذا.

قلت له: فاذا أرادت أن تلبسها غيرها، وتلبس هي ثيابا لغيرها، هل لها ذلك بغير رأى الزوج اذا أخذتها منه بالحكم لما يستقبل؟

قال: معى

أنها اذا كانت الثياب له لم يكن لها أن يلبسها غيرها،

وانما مأذون لها لكسوتها هي

قلت له: فهل يجوز لها أن تصبغ هذه الكسوة بغير رأيه حمرة

أو صغيرة أو سوادا؟

(م. 9 - الجامع المفيد ج 4)