الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٠

قال: معنى إذا كانت الثياب له لم يكن لها إلا برأيه.

قلت له: فإن فعلت ذلك بغير رأيه ما يلزمها؟

قال: معنى أنها ضامنة لثيابه إذا صبغتها بغير أمره.

قلت له: فكيف يكون هدا الضمان؟

قال: إنها ضامنة لأصل الثياب عندي، فإن شاء أتم لها ذلك وكانت بحالها مما يلزمه من الكسوة، وإن شاء أخذ بقدر نقصان ما أنقصها من أسباب الصبغ، وإن شاء أخذها وكساها وغيرها.

قلت له: فإن طلب قيمة ما أنقصها من الصبغ، ويجعلها من كسوتها بحالها؟

قال: كان لها الخيار عندي، وإن شاءت فعلت ذلك، وإن شاءت ردت عليه ذلك، وكساها كسوة جديدة في وقت ذلك.

قلت له: فإن زاد الصبغ في قيمتها وطلب ردها منها ويحضرها غيرها ثيابا بيضاء، هل له ذلك بلا أن يرد عليها قيمة ما زاد فيها من الصبغ؟

قال: معنى أنها إذا لم تكن مصبغة لهذه الثياب، وأنها صبغتها بسبب كان له عندي الخيار إن شاء تركها لها كسوة إن اتفقا على ذلك، وإن شاء كان له عندي الخيار إن شاء تركها لها كسوة إن اتفقا على ذلك، وإن شاء رد عليها قيمة ما زاد فيها من الصبغ وأخذها وكساها كسوة جديدة، وإن شاء رد عليها قيمة الصبغ، وكانت الثياب له وكساها إياها.