الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣١

قلت له: فهل يجوز للمرأة أن تغسلها بغير رأيه من النجاسة أو الصية؟

قال: معنى أن لها أن تغسلها من النجاسة، وأما الصية فيعجبني أن تشاوره.

قلت له: فإن لم يأذن لها أن تغسلها من الصية، هل يحكم عليها أن تغسلها أو يأذن لها بغسلها؟

قال: معنى أنه قيل ذلك لأن عليها غسل ثيابها، ولعل ذلك إذ هي له، وسواء كانت من النجاسة أو من النجاسة أو من الصية مما يوجب غسلها.

قلت له: فما يوجب غسلها من الصية؟

قال: معنى أنه يكون مثل الناس، وما عليه الوسط من الناس.

قلت له: هل لها شق الأزرار بلا رأيه؟

قال: معنى أنها إذا كان ذلك فعل مثلها في الكسوة أعجبني أن يكون ذلك إذا كان ذلك لا يضر به.

*مسألة:

وسئل: عن تقطيع كسوة المرأة وخياطتها يكون على المرأة أم على الزوج؟

قال: معنى أنه قيل كراء التقطيع والخياطة، أول مرة أول مرة على الزوج.